حيثيات الإدارية العليا في حكم إلغاء وقف نشاط أوبر وكريم  

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أرست المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكها في قبول الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، والتى قضت منذ قليل بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من سائقي التاكسي الأبيض لزوال شرط المصلحة 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود عتمان و محمود رشيد و مصطفي الحلفاوى ، شريف حشيش ، حمدي أبو زيد  

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن سائقي التاكسى الأبيض طالبوا في دعواهم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التى تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ملاكى، لمخالفة هذا النشاط لأحكام قانون المرور، مع عدم وجود تنظيم قانونى يحكم مثل هذا النوع من النشاط داخل البلاد.

وأشارت المحكمة، إلي أنه صدر القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨ لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمن تنظيم متكامل لنشاط الشركات التى تزاول خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركتى أوبر وكريم ايجبت.

ومن ثم يكون المُشرع قد وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه الخدمات، ومن بين تلك القواعد ضرورة حصول هذه الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط ، الأمر الذي يفاد بأن المشروع قد تدخل بموجب أحكام هذا القانون لتنظيم الخدمة المذكورة ، وهو ما يعنى بحكم اللزوم لزوال مصلحة الطاعنين ، ومن رأت المحكمة إلغاء حكم أول درجة  

أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، الطعن على حكم القضاء الادارى والقاضي بوقف نشاطهما في مصر 

وذكروا أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.