أخر الأخبار

مجلس النواب يناقش إسقاط عضوية نائبين

 د. علي عبد العال،
د. علي عبد العال،

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، نظر لتحرير شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بقرابه 34 مليون جنيه.


وتضمن التقرير، أن النائب خالد بشر، أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء علي ذلك أحكام قضائية واجبه النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذي حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلي المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلاءه علي أموال مملوكه للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري، الأمر الذي يمثل خروجا علي التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدم من كل من محافظ البنك المركزي وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، والذي أحالهم رئيس المجلس للجنة لدراستها.


وأكد التقرير، أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وصورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد علي النحو المبين بالأورقام بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي، تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسويه مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث.


ورأت اللجنة أنه مما لاشك فيه أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلف لهي دليل علي أن النائب قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعة أيا كان مأل تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعه صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق قد كشفت عن حصول النائب علي مبالغ مالية من المصرف المتحد- كقروض- وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليون وتسعه عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات.


ورأت أيضا أن المصرف قد أرفق مع الأحكام إقرار من النائب موقعا منه بتاريخ 18 يناير 2017 بتصديقه علي كامل المديونية المستحقة للمصرف قبله بإجمالي 44.3 مليون جنيه، ورأت أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانه والسمعه الحسنة وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب يإستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصدرة بهذا الخصوص، ومن ثم توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلي المادة 110 من الدستور، مطالبه بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه.


ويناقش المجلسـ، تقريـر لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائي الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، والذي أوصي بإسقاط العضوية.


وتضمن التقرير أن المستشار بهاء أبو شقة تنحي عن نظر هذا الملف ، فيما تولي النائب أحمد حلمي الشريف نظرها مع الأعضاء، حيث تضمنت المناقشات أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 من محكمة جنايات الأسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعه، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيده النائبه سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علي النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول .


وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة، والتى صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصرية، حسب ما هو ثابت بالحكم وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق علي إكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية وأتفقوا فيما بينهم وتواطئو بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا فى التدليس قاموت باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الإعتماد والتجارة وتحصول علي عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتوطئ مع مسؤلي البنك مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والإستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة علي نحو أضر بالدائينين.


وتضمن بأنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركه وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بإلتزاماتها مما قضي معه بشهر إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس علي النحو المبين بالأوراق.


ورأت اللجنة، فى التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم النائبه فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبه يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.