هيئة مفوضي الدولة توصي برفض دعوى «حظر النقاب»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريرها الخاص بالدعوى المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب"، وأوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وأكد التقرير أن زي المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه يدخل في دائرة المباحات وهو جائز.

وأشار الهيثم سعد المحامي في الدعوى، إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخري حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي التي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.