«الفتوى والتشريع»: لايجوز تحميل المنتفعين من المساقي الزراعية بتالف المتضررين

المستشار عمر ضاحي
المستشار عمر ضاحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستسار بخيت إسماعيل، إلى عدم جواز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقي الزراعية، بقيمة الزيادة في تالف الزراعة بأراضي المتضررين المارة بها المجرى المائي البديل للمساقي من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩.

 

وأكد المستشار عمر ضاحي رئيس المكتب الفني، أن الفتوى أصدرت ردًا على خطاب وزير الموارد المائية والري بشأن مدى جواز إعفاء المنتفعين من تحمل تكاليف تالف الزراعة الناتجة عن الفترة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في ٢٠٠٦ بالاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، حتى تاريخ إعادة الطرح وإسناد عمليات تطوير المساقى لمقاولين جدد عام ٢٠٠٩.

 

ترجع وقائع النزاع، عندما قام قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية بتنفيذ أعمال تطوير الرى بالأراضي القديمة، تتحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية، وجمع تكاليف أعمال تطوير المساقي من المنتفعين لكونها تقع في نطاق الملكية الخاصة لهم.

 

وتقتضي أعمال التطوير حفر مجرى مائي بديل للمسقى بأرض المزارعين لاستخدامه في الرى أثناء فترة تنفيذ أعمال تطوير المسقى، ويتم ردمه فور تنفيذ تطوير المسقى وتسليمها للمنتفعين، وتقوم الوزارة بصرف تالف زراعة للمتضررين من وجود مجرى الري البديل بأراضيهم كتعويض لهم عن عدم استغلال الأرض خلال فترة تنفيذ أعمال تطوير المسقى، بالتقسيط بدون فوائد. 

 

ونظرًا لتعثر بعض شركات المقاولات في تنفيذ تطوير المساقي قرر مجلس الوزراء إنهاء العقود المبرمة مع الشركات، وإعادة طرح الأعمال بدون تكليف الشركات أعباء مالية، مما ترتب عليه صرف مبالغ إضافية زيادة كتالف زراعة، ليتم جمع التكاليف من المنتفعين بالتقسيط، ومن ثم تحمل المنتفع قيمة تالف الزراعة خلال الفترة المشار إليها، وبلغت عملية التطوير للترعة الواحدة ٧ مليون جنيه.

 

ونوهت الفتوى، إلى أن قيمة الزيادة في تالف الزراعة للفدان في بعض المساقي المطورة قُدرت بمبلغ 1088 جنيهً للفدان الواحد، بنسبة ١٨ ٪؜ زيادة، ولما كان التأخير في تنفيذ أعمال تطوير المساقي لم يكن راجعًا إلى سبب أجنبي، أو إلى المنتفعين بأعمال تطوير المساقي الخاصة، وإنما إلى تراخي جهة الإدارة في إعادة طرح هذه الأعمال وإسنادها خلال مدة معقولة، ومن ثم فلا يجوز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقي بقيمة الزيادة في تالف الزراعة الناتجة عن التراخى في التنفيذ، والإسناد إلى شركات أخرى، حيث جاوزت هذه المدة الحد المعقول للعناية التي يبذلها الرجل الحريص في أعماله الخاصة.