الدفاع يلتمس براءة موكله بقضية تنظيم كتائب حلوان

تنظيم كتائب حلوان
تنظيم كتائب حلوان

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهماً من جماعة الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم كتائب حلوان". 

 

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم رقم 182، والمقدم بأمر الإحالة باسم يوسف سيد أحمد، والشهير بيوسف المسحراتي.

 

والتمس الدفاع الحاضر مع المتهم براءته مما نسب إليه تأسيسا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات غير جدية.

 

ودفع بأن المتهم ليس هو المعنى بالاتهام ولا هو المعنى بالتحريات، ولا إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التجمهر وانعدام دليل إسنادها للمتهم، والدفع باستحالة تصور الواقعة كما جاءت على لسان الشهود، وأن للواقعة صورة أخرى تم حجبها عن المحكمة.

 

وقال الدفاع، إن كافة البيانات الجوهرية من اسم للمتهم وسن ومهنة كلها تخالف الحقيقة والواقع فالمتهم ساكن في روض الفرج وليس في حلوان، كما قال محضر التحريات والمتهم حاصل على بكالوريوس تجارة فكيف يعمل مسحراتي كما قالت التحريات؟.

 


وترافع الدفاع عن المتهم رقم 123 بأمر الإحالة والتمس البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش وخالفت الحقيقة والواقع، وانتفاء صلته بجماعة محل المحاكمة وانعدام دليل الإسناد، وانتفاء صلته بكافة الجرائم وانعدام دليل إسنادها للمتهم.

 

وترافع عن المتهم 162 ناصر أحمد عطا، والتمس الدفاع القضاء ببراءة موكلة تأسيسًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان شهادة القائم بهما لحصولهما قبل إذن النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لصدوره على تحريات غير جدية وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم في التحقيقات كونها وليده إكراه مادي ومعنوي، واحتجازه بدون وجه حق في أماكن غير مخصصة لأماكن المتهمين لمخالفتها للمادة 124 من قانون الإجراءات.

 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الآحمداوي، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا وأيمن القاضي.
 
ترجع وقائع القضية في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.