بعقد عرفي.. المحكمة تقر زواجًا وتلزم سيدة بـ«عش الزوجية»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 
قضت محكمة الاستئناف العالي للأحوال الشخصية، بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية، الذي يقضي برفض إثبات الزوجية، ليتم القضاء بإثبات الزواج بين الطرفين المتقاضيين، بموجب عقد زواج عرفي مقدم للمحكمة.

 

أصدر الحكم المستشار محمد عرفة وعضوية المستشارين ناصر بدوي وأحمد عبد السلام.

 

كان المستأنف قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية لشئون الأسرة بطلب الحكم بإثبات زواجه من المدعى عليها بموجب عقد الزواج العرفي، الذي قدمه للمحكمة، وقال في دعواه إنه بموجب هذا العقد تزوج من المدعى عليها بوكالة شقيقها على سنة الله ورسوله وأمام شاهدي عدل، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازال الزواج قائما.

 

حكمت محكمة أول درجة برفض دعواه فأقام المستأنف باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة لشئون الأسرة، فقضت بدورها بإلغاء حكم أول درجة واثبات الزوجية بالعقد العرفي.

 

وقالت المحكمة في أسباب الحكم: «لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن المستأنف قد أقام دعواه أمام المحكمة بطلب الحكم له بإثبات زواجه من المستأنف ضدها بموجب عقد الزواج العرفي المقدم منه للمحكمة، وقال في صحيفة استئنافه إنه بموجب عقد الزواج آنف الذكر تزوج من المستأنف ضدها بوكالة شقيقها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازال الزواج قائمًا».


وأضافت: «عملا بتطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية وبنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والذي ورد بها بأنه تسمح دعوى إثبات الزوجية في حالة إقرار الزوج رافع الدعوى أمام المحكمة، وأنه قد ثبت للمحكمة أن المستأنف أقر بالزوجية من المستأنف ضدها والتي حضرت أمام المحكمة، وأقرت بأنها زوجة له بموجب العقد العرفي المقدم للمحكمة وطلبت إثبات زواجها من المستأنف، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وإثبات زواج طرفي العقد العرفي». 
 

                                          المستشار محمد عرفة