هل يجوز العمل في تجارة الآثار بإخراج زكاة عنها؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى «بوابة أخبار اليوم» سؤال حول حكم التجارة في الآثار التي يجدها الشخص بالحفر أو بأي وسيلة أخرى مع إخراج زكاة عنها.

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال، بأنه لا تجوز المتاجرة بالآثار ولا بيعها ولا التوسط فيها ولا التنقيب عنها بغير إذن من الجهات الحكومية المسئولة.

 

وأكدت في ردها: «من وجد قطعا أثرية نقول له: عليك بتسليم تلك الآثار إلى الجهة الحكومية المختصة»، فلا يجوز بيع الأثار وتهريبها خارج البلاد، أو الاستيلاء عليها، ولا يجوز التنقيب عنها إلا للجهات القانونية المختصة، ويجب على من عثر على هذه الآثار أن يبلغ الجهات المختصة بذلك.

 

وتابعت، كل ذلك يحظره القانون؛ وعلى المسلمين طاعة أولي الأمر منهم في غير معصية الله -عز وجل- ، قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].