هل يجوز إعطاء الزوجة زكاة زوجها لأمها؟.. «أمين الفتوى» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه: «أمي أرملة هل يجوز إعطاؤها من أموال الصدقات والزكاة الخاصة بزوجي؟».

 

وأفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول ولا للفروع فلا يصح أن يخرج الولد زكاة لأبيه وكذلك لا يصح للأب أن يخرج زكاة لابنه إلا أن يكون غارمين فبغير هذا فلا يجوز. 

 

وأضاف أنه إذا «كانت هذه الصدقات والزكاة من مال الزوج وليست من مال الزوجة فيجوز لكِ أن تعطي هذه الزكاة لأمكِ لأن هذه ليست زكاتكِ بل أنها زكاة زوجكِ وهو ليس مسئول عن الإنفاق عن والدتكِ وبالتالى يجوز أن تعطيها من زكاة زوجكِ ولا شئ فى هذه الحالة» . 

 

وأنهى فتواه بأنها «إن كانت من زكاة مالكِ فلا يصح لأنه لا يصح أن يعطي الابن أو الأبنة زكاة مالهم لوالديهم».