ما هي حدود استمتاع الرجل بزوجته؟.. «الإفتاء» توضح

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أفادت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال حول حدود استمتاع الرجل بزوجته، أن الله شرع الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار.

 

واستشهدت الإفتاء بما ورد عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال: دخلت مع علقمة والأسود رضي الله عنهما على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».


وذكرت أن الزواج عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، والاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته جائزٌ شرعًا إذا لم تكن هناك موانع شرعية؛ كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء.

 

واستكملت فتواها بأنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بأي صفة مقبولة شرعًا بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس واجتناب الإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع.