«المفوضين» توصى برفض الطعن على إيقاف عمومية الصيادلة

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض طعن وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الاصيادلة بجلسته رقم 71 المنعقدة بتاريخ 22 أبريل لعام 2018، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 15 مايو لعام 2018.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار عبدالفتاح طه، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم39131 لسنة 72ق المقامة من رانيا عمر أحمد صقر ضد مجلس النقابة العامة للصيادلة، لنص المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972والمتضمن "وجود شرط المصلحة في الدعوى حين رفعها وان يستمر حتى الفصل فيها نهائيا ، ولما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المطلوب إلغائه، فأنة إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.

واختتم التقرير انه ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 22 أبريل  لعام 2018 بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، للانعقاد المقرر يوم الثلاثاء 15 مايو لعام 2018.

وحيث انه ثبت يقينا إقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنقابة الصيادلة وبالتالي فلم يعد للمدعية مصلحة في إجابتها لطلبها، الأمر الذي تكون معه مصلحتها في طلب الإلغاء دون جدوى، كما أن المصلحة في الدعوى قد زالت أثناء نظرها، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.

كانت قضت  محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13 مايو لعام 2018، برفض طلب الطاعنة العاجل بوقف تنفيذ القرار المذكور لحين الفصل في الدعوى وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومان مؤسسة حكمها على سلامة القرار المذكور وإتباع الإجراءات القانونية التي استلزم القانون إتباعه.