تعرف على شروط تراخيص المحلات بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ننشر تعريفات قانون المحال العامة الجديد بموجب مشروع قانون المحال العامة والذى يناقشه مجلس النواب فى الجلسة العامة الآن بالبرلمان.

 
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:


1- المحل التجاري: كل منشأة، لا تعد سياحية أو فندقية أو صناعية، تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو الذهبيات.


2- اللجنة العليا للتراخيص: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمبين اختصاصاتها بهذا القانون ويشار إليها باللجنة.


3- مركز إصدار التراخيص: المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل اليه اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية ويشار إليه بالمركز.


4- نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.


5- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال التجارية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لفتحها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.


6- الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في كافة المحال التجارية والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.


7- الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحل التجاري والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.