البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية في مجموعه

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في مجموعه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتم تأجيل الموافقة النهائية حتى اكتمال النصاب.

 

وينص التعديل، فى المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020"، إلا أن لجنة الخطة والموازنة مدت المدة لتنتهى فى 2021.

 

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

 

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة على أن القانون يأتي فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة، وقد أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة.

 

وتابع التقرير أن من أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات فى عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.

 

وشدد التقرير على أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يقضى فى مادته التاسعة، بند (1 ) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 ، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.