القضاء الإداري يرفض وقف «عمومية الصيادلة»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة، الصادر بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يوم الجمعة 30 من ذات الشهر، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي هلال السيد، ونوح حسين السيد أبو حسين، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة على أن القرار المطعون فيه بالدعوة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها، لمناقشة بعض البنود، ومنها استكمال النظر في ميزانية عام 2017، بعد ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ممن يملك سلطة إصداره قانونا، ووفقا للإجراءات التي حددها القانون، بغير مطعن عليه. 

ولم تأخذ المحكمة بما ساقه المدعون من أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون وفقا للقانون مرة واحدة في شهر مارس من كل عام، إذ أنه لا مانع في الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة أكثر من مرة سنويًا، لمناقشة أي بند يدخل في اختصاصها، طالما تمت الدعوة إليها وفقا للإجراءات المقررة قانونا.