«المفوضين» توصي بإنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية  

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

أوصى تقرير لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل في الدعاوى الجزئية التي يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة 97 من الدستور فيما تضمنته من "أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ولا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة"

وأوضح التقرير، أن المادة 64 من القانون رقم13 لسنة1968 تضمنت" طريقة عقد مجالس الصلح  بأن يحضر الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداءٱ  في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم ، وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح ويترأس المجلس احد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع،علي أن يتم الفصل في النزاع في مدة ثلاثين يوما ، لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى ، فإذا تم الصلح في هذه المدة ،اعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحيلت الدعوى إلي المحكمة لنظرها.

ولفت إلى أن المشرع انشأ مجالس الصلح لتتولي التوفيق بين الخصوم بموجب المادة64 آنفة الذكر، وذلك اهتماما منه بتحقيق عدالة ناجزه تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى سبيل التقاضي وما يستلزمة في مراحله المختلفة من الأعباء المالية والمعنوية، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من استغلال ما وفرة القانون من أوجه الدفاع والدفوع لإطالة أمد الخصومة، على نحو يرهق كاهل القضاة، والمتقاضين علي حد سواء، ويجعل الوصول لحقوق المتقاضين امرأ صعبا ، لذلك فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم .