«الإدارية العليا»: موظفو مجلس الدولة فسروا المساواة بالقضاة بشكل خاطئ

 المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم أحقية موظفي مجلس الدولة في صرف الفروق المالية للمكآفات التي كانوا يتقاضونها باحتساب الأجر الأساسي فقط عن خمس سنوات سابقين منذ صدور قرار رئيس المجلس عام ٢٠١٢ بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل. 

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "٣ شهور الصيف" أسوة بأعضاء مجلس الدولة ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة.

 

وأضافت المحكمة أن الثابت أن قانون العاملين المدنيين خلا من أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار ٣ شهور الصيف عطلة قضائية، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لأنهم غير مخاطبين بأحكامه، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط.

 

وأشارت إلى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدء من عام ٢٠٠٤ يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال ٣ أشهر العطلة القضائية ومنها القرار رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠١٢ بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل، وهو الذي استند عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل. 

 

أوضحت حيثيات الحكم، أن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة باحتساب الأجر الشامل، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه، وتقديرها سواء لشهر أو أكثر، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن أخر خمس سنوات.