مجلس الدولة يصدر مبدأ قضائيًا يجرم التعدي على الرقعة الزراعية  

ارشيفية
ارشيفية

أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائى جديد يحافظ على الرقعة الزراعية ، ويجريم جميع صور التعدى عليها.

 

وأكد على أن المُشرع حرصا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية ، فقام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أيا كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .

 

وأضاف المبدأ بأن المُشرع أعطي وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة ، وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها ، يكون لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.

 

وتابعت المحكمة ،ُ إِنَّ المستقر عليه فقها وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها .

 

وبناء على ذاك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة ، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً.

 

وذكرت ُ المحكمة إِنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما ، مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيما خاصا لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يجب قانوناً الإلتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحَيْثُ يسريان معاً لحكم واقعة مُحددة ، أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة