الإدارية العليا: المال العام لا يسقط بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي للحفاظ على المال العام وعدم سقوطه بالتقادم ولايجوز الحجز عليه.
 
وذلك لأن المُشرع أعطي حماية خاصة علي الاموال المملوكة للدولة تمثلت في عدم جواز الحجز عليها او تملكها بالتقادم بالنسبة للاموال العامة، وفي عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنسبة للاموال الخاصة.
 
 
وتابعت المحكمة، أن المشرع ألحق أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب اي حق عيني عليها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي عليها، وخول الوزير المختص في كل حالة حق إزالة التعدي علي الأموال المشار إليها بالطريق الإداري.
 
وأشارت المحكمة، إلى أن المُشرع أوكل بالمحافظ المختص اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، وله أن يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
 
 
وأوضحت حيثيات الحكم، أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي علي الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده علي هذه الأموال، فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يعطيه من حقوق، وعليه أن يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدوده إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.