«العدل» تصدر قرارا بإنشاء لجنة تسوية منازعات لتطبيق قانون التنمية المتكاملة بسيناء

 وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم
وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم

نشرت صحيفة الوقائع المصرية في عددها، اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.


ويرأس لجنة تسوية المنازعات أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته بالجهات القضائية الأخرى يختاره مجلسه بترشيح من وزير العدل وعضوية ممثلين عن وزاراتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

 


وحدد قرار وزير العدل، اختصاصات اللجنة في نظر تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وبحث ما يثار بشانها من منازعات بين أطرافها، بمحددات وأهداف الأمن القومي والدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أنه يحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية اللجوء إلى القضاء المختص.

 


وتضمن القرار، أن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردًا ببعض الأعمال التمهيدية للفصل في النزاع، ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانًا فرعية لدراسة موضوع معين، وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.

 


وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها بمقر الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، أو غيرها من المقار لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره رئيسها وثلثا عدد أعضائها على الأقل.


وتضمنت المادة الرابعة، من القرار مهام أعضاء اللجنة في سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع، والتي حددت في عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوًا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة، لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف، ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.


كما يتولى أعضاء اللجنة تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الاجتماعات، وذلك في محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها، والاستعانة بها من قبل اللجنة فقط وصولًا إلى التسوية النهائية للنزاع.

 


وكذلك طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التي تحددها اللجنة.
كما يحق للجنة الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل المعروضة عليها لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع، وصولًا للتسوية الودية.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير أو تداولها، بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم.

 


وجاء في المادة السادسة للقرار، أن تصدجر اللجنة توصية فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف، وتقديم المستندات، وإتمام الدراسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعد اللجنة تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملًا على جميع عناصرها، وفي حالة الوصول لتسوية ودية تكون ملزمة لكافة الأطراف.


وذكرت المادة الخامسة، أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادله من الدرجات بالجهات القضائية الأخرى يختاره رئيسها بترشيح من وزير العدل، وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في المسائل الفنية والمالية والقانونية، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وإجراءات ونظام عملها قرار من وزير العدل.