التأديبية العليا تلغي عقوبة التنبيه لقيادي بمديرية المالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية والمتضمن مجازاة مديرة عام قيادي بالمديرية المالية ببنى سويف، بعقوبة التنبيه لاعتمادها مستندات الصرف لحافز الجهود غير العادية بأحد المأموريات، بالرغم من نقص ضوابط قرار الصرف بعدم وجود اعتماد السلطة المختصه بصرف هذه الحافز، لصدور القرار من لجنة التأديب غير المختصه بتوقيع الجزاءات على العاملين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رئيس هيئة النيابة الادارية اصدر قرارين في شأن لجان التأديب والتظلمات ، وحدد اختصاصات كلاً منها المعمول بها، ومنحها اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية، وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها.

 

وتابعت الأسباب بأن هذين القرارين صادرين من غير مختص لتغولهما على الاختصاص المعقود للسلطة التشريعية متمثله في مجلس النواب ، والتى تختص وحدها بتنظيم اختصاصات هذه الهيئة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون ذلك بموجب قانون، كما نصت المادة ١٩٧ من الدستور، الامر الذي يشوب القرارين بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ومن ثم تصبح القرارت الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين هى والعدم سواء، لذا ألغت المحكمة قرار عقوبة التنبيه للمديرة القيادية الصادر من لجنة التأديب. 

 

وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعنة لا يمنع حق السلطه التأديبية المختصه في إعادة مسألتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبه اليها ، واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق مع صحيح القانون