«خبير قانوني» يكشف تفاصيل قانون الضريبة العقارية الجديد

نجيب ميلاد
نجيب ميلاد

 

قال المستشار القانوني نجيب ميلاد، إنه يجب على المواطن الاطلاع ومعرفة أهم النقاط الرئيسية في قانون الضريبة العقارية الجديدة، المعروفة قديما بالعوايد.

 

 وأوضح نجيب ميلاد، أن قانون الضريبة العقارية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ والذي بدأ تطبيقه بداية من ٢٠١٣/٧/١ بمعنى انه يتم سداد الضريبة وفقا للقانون الجديد بداية من هذا التاريخ.

 

أضاف ميلاد، أن المطالب بسداد الضريبة العقارية سواء في القانون القديم أو الجديد هو مالك العقار أو المؤجر وليس المستأجر.

 

وتابع ميلاد، أن العقارات الخاضعة للضريبة هى العقارات التامة المشغولة والعقارات التامة وغير مشغولة والعقارات الغير تامة ومشغولة.

 

ومعنى "تامة" في مفهوم القانون هي العقارات المكتملة البناء كاملة المرافق ، بينما مفهوم كلمة "مشغولة" اى العقارات الساكنة.

 

وأشار ميلاد، إلى أن  العقارات المؤجرة إيجارات قديمة تظل خاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية القديم رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ ومن ثم لا تخضع هذه العقارات لقانون الضريبة العقارية الجديد.

 

وأوضح أنه تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بالضريبة سكنًا خاصًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجازية عن ٢٤ ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ ٢مليون جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على هذه القيمة، كما تعفى كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٢٠٠جنيه سنويًا، ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ ١٠٠ الف جنيه على أن يخضع للضريبة ما زاد على هذه القيمة.

 

وتابع أنه القانون يعتبر الزوج والزوجة والأولاد القصر ذمة مالية واحدة بينما الأولاد البالغين سن ٢١ سنة ذمة مالية منفصلة بمعنىأانه لا يعفى للزوج والزوجة والأولاد القصر سوى وحدة عقارية واحدة.

 

كما يعاد تقييم القيمة السوقية للعقارات كل خمس سنوات ومن ثم تزيد قيمة الضريبة العقارية كل خمس سنوات، ويضمن القانون- عند إعادة التقدير الخمسى- عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على ٣٠٪؜ من التقدير الخمسى السابق، وعلى ٤٥٪؜ من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

 

 

وأضاف ميلاد، أن المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجازية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار، وذلك بطلب يسلم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن رسماً مقداره خمسون جنيهاً.

 

وأشار إلى أنه تم مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨.

 

ونوه ميلاد، أنه يمكنك الاستعلام عن قيمة الضريبة المطلوب سدادها عن وحدتك عن طريق زيارة الموقع الإلكترونى:

http://enquiry.rta.gov.eg

أو عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن 0235317323 في المواعيد من ٩ صباحاً حتى ٩ مساءًا ، بدلاً من أن تذهب بنفسك لمأمورية الضرائب للاستعلام.

 

واختتم ميلاد، بقوله إنه يمكن سداد الضريبة المستحقة بأحد فروع البنوك المصرية (الأهلي، مصر، القاهرة) بدلا من السداد فى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في نطاقها العقار.