وزارة التموين: ضبط 264 طن أرز شعير مخزنة بقصد الاحتكار

وزير التموين
وزير التموين

 

           

شن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين، مجموعة من الحملات التموينية، للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 والصادر فى 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها.

 

 

وشكلت حملات مشتركه من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ- الشرقية الغربيه –دمياط – الدقهلية)، وذلك للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإحاله المسئولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفتهم أحكام القرار الوزارى رقم 189 لسنة 2018.

 

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تدعم وتنمى حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الاطار القانوني تتمثل فى تجميع اى سلعة او حبسها عن التداول عن طريق اخفائها او تخزينها وعدم طرحها للبيع او تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

وصدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي ان يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.

 

ونصت المادة الثالثة من القرار يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة او الجهات المرخص لها بذلك.

 

وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري تحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق اخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع او تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.

 

وجاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار ان كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.