بشار الأسد يصدر عفو عام عن الهاربين من الجيش

بشار الأسد
بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء 9 أكتوبر، مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.


 ولا يشمل القرار وفقًا لوكالة «سانا» الرسمية، المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.


كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..


رئيس الجمهورية


بناء على أحكام الدستور..


يرسم ما يلي ..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..
المادة (1)..


أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.


ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.


ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.


المادة (2)..
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.


ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.


المادة (3)..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.