- «المالية» تطلب تعديل 13 مادة.. والعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الحالى
- حظر توصيل المرافق للوحدات السكنية قبل الإقرار عنها بالضرائب العقارية
- ضمانات لعدم تباين الضريبة على العقارات فى نفس المنطقة
- زيادة مدة العمل بتقديرات القيمة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5
- إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف والغاز بتقديم بيانات عملائها للمأموريات
انتهت وزارة المالية من إعداد مقترح بتعديل 13 مادة من قانون الضرائب على العقارات المبنية «الضرائب العقارية» وذلك من أصل 36 مادة وذلك بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى لمعالجة الأخطاء التى ظهرت فى القانون الحالى فى مرحلة التطبيق.
وحصلت « الأخبار» على النسخة النهائية من التعديلات المقترحة والمقرر عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الحالى ثم عرضها على الرئيس لاعتمادها وبدء التنفيذ فور النشر بالجريدة الرسمية, وأكد وزير المالية د. محمد معيط على ضرورة التزام المواطنين بسداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الحالى لحين إقرار التعديلات الجديدة تجنبا لغرامات التأخير بعد انتهاء المهلة الحالية فى 15 أكتوبر الجاري.
تضمنت التعديلات المقترحة تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) والتى تنص على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات حيث نص التعديل المقترح على أن يتم العمل بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات وذلك حرصاً على استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، فى ضوء أن التغيرات فى الأسعار المتخذة أساساً لحساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات ليست جوهرية فى الأوضاع المعتادة.
كما تم تعديل المادة (5) والتى تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسى السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وذلك بناء على ما طرأ من تعديل على المادة (4) حيث تم زيادة مدة العمل بالتقدير إلى 7 سنوات.
كما شملت التعديلات المقترحة المادة (9 / ب) والتى تنص على أنه يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وتم تعديل هذا البند لينص على أن الأراضى الفضاء المستغلة "فعلاً" سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وبرر المشرع ذلك بأنه تم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلى للأراضى الفضاء حتى يخضع للضريبة على العقارات المبنية، تجنباً لما أسفر عنه التطبيق العملى الحالى للنص من فرض هذه الضريبة على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص على الرغم من أنها غير مستغلة فعلاً.
أما المادة (11) والخاصة بالعقارات غير الخاضعة فتم استحداث بند جديد بها ينص على إضافة العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة والتابعة للكهرباء، والمياه، والصرف الصحى، والغاز الطبيعى للعقارات غير الخاضعة للضريبة، وتم إضافة هذا البند تخفيفاً للعبء الضريبى عن كاهل الشركات القابضة والتابعة المنصوص عليها به، ودعماً لها، وتجنباً لتحميل جمهور المواطنين من أية زيادة فى الأعباء نتيجة خضوع هذه الشركات للضريبة على العقارات المبنية.
احتساب الضريبة
كما شمل التعديل المقترح المادة (12) حيث تم استحداث أسلوب جديد لتحديد الضريبة لتسهيل عملية احتسابها كما انه سيخفضها على الممولين، وتنص المادة على أن يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و(32%) بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمى (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون، أما النص المقترح فقد ألغى العمل بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمى (1) و (2) المرفقين بهذا القرار بقانون، كما تضمنت إضافة جديدة تنص على أنه مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (13) من القانون حيث تحسب القيمة الإيجارية السنوية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بواقع 1.8% من القيمة السوقية لكل عقار من العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم يثبت للمصلحة من واقع المستندات المثبتة لذلك أن القيمة الإيجارية الفعلية للعقار تزيد على القيمة الإيجارية المقدرة على أساس القيمة السوقية.وبرر المشرع هذا التعديل بأنه تم حذف الجدولين رقمى (1)، و(2) المرفقين بالقانون، وإضافة فقرة ثانية للنص تحدد أساس حساب القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفقاً للمعمول به حالياً، تجنباً لزيادة العبء الضريبى الملقى على عاتق المكلفين، وإلى جانب ذلك تضمنت الفقرة المضافة النص على اتخاذ القيمة الإيجارية الفعلية أساساً لربط الضريبة على العقار إذا ثبت للمصلحة فعلاً من واقع المستندات أن هذه القيمة تجاوز القيمة الايجارية التقديرية، بالنظر إلى أن القيمة الإيجارية الفعلية تُعد هى مصدر الدخل الحقيقى الذى تفرض عليه الضريبة على تلك العقارات، وهو ما يفرض التحوط لدى فرض هذه الضريبة على الدخل الحكمى الناتج عن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المشار إليها.
لجان الحصر
شملت التعديلات أيضا المادة (13) حيث تم إلغاء لجان الحصر والتقدير والتى تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلى مأموريات الضرائب العقارية على أن يتضمن الحصر بيان وصف العقار ومساحته، واسم المكلف، ورقمه القومى، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لتيسير عملية الحصر، فى حين تم الإبقاء على تحديد سعر المتر المربع الذى تحسب على أساســـه قــيمة العقارات فى كل منطقة التى تتخذ أسـاساً لحساب الـــضريبة – بحسب مساحة كل منها – للجان التى يتم تشكيلها لهذا الغرض فى المأموريات مع استحداث الضمانات التى تكفل تجنب وضع سعر لكل وحدة عقارية على حدة دون مبرر مقبول يوجب ذلك، حيث نص التعديل على أن تشكل فى كل مأمورية بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة أو أكثر تتولى تحديد سعر المتر المربع الذى تحسب على أساسه القيمة السوقية للعقارات الخاضعة لأحكام القانون وذلك بعد تقسيمها إلى مناطق بحسب موقعها الجغرافي، ومستوى بنائها، وما يتصل بها من مرافق، ومدى قربها من الشواطئ، والميادين، والشوارع الرئيسية، وغير ذلك من الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما يكفل تجنب التفاوت فى القيمة بين العقارات المتماثلة على مستوى المأمورية الواحدة.
كما تقرر إلغاء الاعتماد على الجدول رقم (2) كجدول استرشادى فى تحديد الضريبة المقررة على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانى والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة نظرا لأن المعمول به فى حقيقة الأمر لدى تقييم المنشآت المنصوص عليها فى هذه الفقرة هو المعايير التى يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
مواعيد الإقرارات
وشملت التعديلات المقترحة أيضا المــــــادة (14) والخاصة بمواعيد تقديم الإقرارات حيث تم تعديل البند ( أ) والذى ينص على أنه فى حالة الحصر الخمسى يقدم كل مكلف بأداء الضريبة الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، حيث إنه تم تعديل مدة الحصر إلى 7 سنوات بدلا من 5 كما تم إضافة كلمة " من يستغلها " فى نهاية البند، كما تضمن التعديل إلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية بتقديم إقرار فى المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق فى ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة فى هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص التعديل أيضا على أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإقرار، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها (حق الملكية/ حق انتفاع/ حق استغلال) والبريد الإلكترونى للمكلف.
كما ألزم التعديل المقترح شركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديد السعر الذى يتخذ أساساً لتقدير قيمتها السوقية.
كما ألزم التعديل أيضا وحدات الإدارة المحلية، وشركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعى بعدم توصيل المرافق للعقار ما لم يقدم المكلف ما يفيد الإقرار عنه.
لجنة عليا
وتضمنت حزمة التعديلات المقترحة أيضا تعديل المادة (15) من القانون والخاصة بإعلان تقديرات القيمة الإيجارية وإخطار الممولين بها حيث نص التعديل على أن تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا تضم فى عضويتها رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثل لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى، تتولى النظر فى الأسعار التى تضعها اللجان المنصوص عليها فى المادة (13) للتأكد من التزام هذه اللجان بالقواعد المنظمة لتحديد هذه الأسعار وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة عدم تجاوزها الأسعار السوقية الفعلية، وأنه تم وضعها على أساس التقسيم النوعى للعقارات محل التقدير، وتجنب التفاوت غير المبرر فى هذا التحديد بالنسبة للعقارات المتماثلة، سواء فى النطاق الجغرافى ذاته، أو فى المناطق المختلفة على مستوى المحافظة الواحدة أو غيرها من المحافظات.
وفى حالة قيام اللجنة العليا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالنظر فى الأسعار الموضوعة من اللجان المختصة بالمنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية والمطارات، والموانى، وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة يجب أن تضم فى عضويتها ممثلا يتم اختياره طبقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (13) من هذا القانون.
ونص التعديل أيضا على أنه يجب النشر عن إتمام تحديد الأسعار التى تحسب على أساسها قيمة العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا عليها، واعتماد هذه الموافقة من الوزير، كما يجب الإعلان عن ذلك فى مقار مديريات الضرائب العقارية ومأمورياتها، وعلى الموقع الإلكترونى للمصلحة، وغير ذلك من المواقع أو الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما ألزم التعديل المقترح مأمورية الضرائب العقارية التى يقع فى دائرتها العقار حساب القيمة الإيجارية للعقار وفقا لمساحته على أساس السعر المعتمد للمتر المربع فى المنطقة التى يقع بها،وإخطار المكلف بهذه القيمة، والضريبة المستحقة على العقار طبقاً لها، ورقياً أو الكترونياً،على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، إذا كان من شأن هذا الحساب استحقاق الضريبة، وذلك على عنوان البريد الإلكترونى الذى يحدده المكلف فى الإقرار المقدم منه أو على مقر العقار إلا إذا اختار المكلف ضمن الإقرار المقدم منه عنواناً معيناً لإخطاره عليه، ويتم الإخطار الورقى بطريق اللصق على العقار حال عدم وجود المكلف أو امتناعه عن تسلم الإخطار، وذلك بموجب محضر يحرره مأمور الضرائب العقارية المختص.
إجراءات الطعن
كما تعديل المادة (16) والتى تنظم عملية الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقار والذى ينص على أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا، ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.
وجاء النص المقترح للمادة (16) كالتالى : للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير الأسعار، والقيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه المحسوبة على أساس هذه الأسعار خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل ايصال، على أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره 500 جنيه أو ربع مبلغ الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير محل الاخطار أيهما أكبر كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً أو يستخدم فى تسوية دين الضريبة المستحق حال تخفيض السعر أو القيمة الإيجارية من قبل لجنة الطعن. وتم حذف حكم الفقرة الأخيرة من النص الحالى للمادة (16) التى تجيز لمأمورية الضرائب العقارية الطعن على تقديرات لجان تحديد الأسعار المتخذة أساساً لحساب قيمة العقار، فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى من تطبيق هذا الحكم، فضلاً عن أن تقديرات هذه اللجان صارت خاضعة لفحص اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا المشروع.
كما شملت التعديلات أيضا الفقرتين الثالثة والرابعة من المـــادة (17) حيث نص التعديل المقترح أنه لا يجوز الجمع بين عضوية لجان تحديد الأسعار واللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، وعضوية لجان الطعن.
وألا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائياً، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع هذا القرار، ولكل من المكلف والمصلحة الطعن عليه خلال ستين يوماً من اليوم التالى لصدوره، وبرر المشرع ذلك أنه جرى استحداث حكم يقضى بأن تكون الضريبة على العقارات المبنية مستحقة من واقع قرار لجنة الطعن، دون إخلال بحق كل من المكلف والمصلحة فى الطعن عليه خلال ستين يوماً من اليوم التالى لصدوره.
كما تم إدخال تعديل على المادة (21) التى تنص على أن تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، بينما ينص التعديل المقترح على أن تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة النظر فى طلبات تعديل نتيجة الحصر، وطلبات رفع الضريبة، ويعتمد قرارها من مدير المديرية، وللطالب الطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
تشديد العقوبات
وتم إضافة فقرة جديدة للمادة (25) والتى تنص على انه يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائى طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم إضافة الفقرة التالية "ولا يجوز أن يترتب على الطعن فى قرار لجنة الطعن وقف إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل دين الضريبة"، وتم تبرير ذلك بأنه تم استحداث حكم يجيز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل الضريبة على العقارات الخاضعة لأحكام القانون أو الاستمرار فى هذه الإجراءات حتى ولو تم الطعن على قرار لجنة الطعن، بحسبان هذا القرار قراراً نهائىاً، وأن الضريبة واجبة الأداء من واقع القرار.
كما تعديل الفقرة الاولى فى المادة (30 ) والتى تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بينما تضمن التعديل رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقوبة المالية حيث ينص التعديل المقترح على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.