إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين 

إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين 
إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين 

قررت المحكمة الإدارية العليا (فحص)، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي، وتطالب بوضع حد للمعاشات، وحددت جلسة ١٧ ديسمبر لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين. 

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحضر رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، يرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة. 

وطالب "فرغلي"، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨، المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيهًا، في حين لم تصدر قرارًا مماثلاً بوضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، وقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم زاد ليصل إلى ٧٥٠ جنيهًا. 

وأضاف البدري فرغلي، في مرافعته، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل الى ٧٠٠ جنيه. 

وأكد أن المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى منصة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم، بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة. 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد (١٩، و٢٠، و٢١، و٢٢، و٢٣، و٢٤، و٥١،و٥٢، و٥٤) من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستوري، أما التشريع من يأتي من السلطة التشريعية.