تأجيل دعوى عدم دستورية «عقوبة الحبس» لمغتصب أراضي الدولة

المستشار حنفى على جبالى
المستشار حنفى على جبالى

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، تأجيل دعوى عدم دستورية عقوبة الحبس لمغتصب أراضى الدولة لدور أكتوبر المقبل.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر على أن "كل من تعد على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة".

وتتضمن الفقرة: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا على دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".