قرار المحكمة في دعوى بطلان الضريبة العامة على المبيعات

المستشار الدكتور حنفى على جبالى
المستشار الدكتور حنفى على جبالى

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، عدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.

وتنص المادة 5 من قانون الضريبة على المبيعات على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتنص المادة 16 من ذات القانون، على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة.

 

كما تتضمن: "إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمسائلة الجنائية".
 
وقضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 17 من ذات القانون.
 
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن فقرة أولى: للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما  من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، فقرة ثانية: للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 15 يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الـ15 يوما التالية، فقرة ثالثة: وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.