اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية الضريبة على السلع المستوردة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

وتنص على أن الضريبة تستحق بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك، والمادة 19 من لائحته التنفيذية والتى تنص على أنه يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وسقوط أحكام تلك المواد وإلزام الحكومة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماه.