حيثيات توصية «مفوضي الدولة» بإلغاء قرار فرض رسوم على العمرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني بدعوى بطلان فرض رسوم على العمرة، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تُفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري. 

 

واستندت «مفوضي الدولة»، في تقريرها، إلى نص المادة 38 من الدستور الحالي، والتي تنص على "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامه إلى تنمكية موارد الدولة وتحقيق العداله الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ولايجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوزتكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

 

وأضافت: «وحيث أنه المستفاد من نص الماده 38 وأن الدستور قد ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي بينها القانون، وبذلك فإن القانون هو الوسيلة الوحيد والأصيلة في فرض الضرائب، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها».


وتابع التقرير أنه بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تُحصل جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذيية في تنظيم أوضاعها، لكنه لم يشأ أن يكون هذا تفويضا مطلقا، وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها وشتى ملامحها».

 

وقالت: «من حيث إن قرار وزير السياحة، استعمالا منه لسلطته المقرره بنص الماده 2 من قانون تنظيم الشركات السياحية، أصدر قرارًا بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم الحج لعام 1439 لعام 2018 ميلادية (أنه في حالة وجود سابقة عمره خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000ر يال سعودي يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم)». 

 

وبحسب الهيئة: «وحيث إن استحداث الفرائض المالية وجباياتها من مجموعة من المخاطبين بها أو المكلفين بأدائها له أساليبه ووسائله التي حددها الدستور حصرا بنص المادة 38 أنفة الذكر. وعلى ذلك فان تلك الرسوم لم تستوف أوضاع وشرائط فرضها وأن المبلغ محل المنازعة لم يكن من بين الرسوم التي حددها القانون وعنى بتنظيمها».