بأمر القضاء.. إلزام شركة مُفلسة برد ٢٥ ألف دولار لهيئة الاستثمار 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، إحدى شركات التجارة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، بدفع مبلغ ٢٥ الف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك عن شغل قطعة أرض مساحتها ٩٠٠ متر مربع، لمماطلتها في دفع المستحقات المالية بعد إعلان إفلاسها.

 

وأمرت المحكمة الشركة بدفع المبلغ بفوائد القانونية مضاف إليه نسبة ٢% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مؤكدة في حيثيات حكمها أن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ينص على أنه "في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ".

 

واستندت المحكمة إلى المادة التى تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض . 

 

وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد رخصت للمدعى بنشاط تخزيني، وتسلم موقعه المخصص له عام ١٩٩٨ البالغة مساحته 900 متر مربع، ورخصت له إدارة المنطقة بمباشرة النشاط لمدة عشر سنوات، ولم تف الشركة بسداد المستحقات المالية وخضع المشروع لتفليسه، واستمر توقف المشروع عن نشاطه، مما حدا بمجلس إدارة المنطقة إلى إصدار قراره فى عام ٢٠١٠ بإلغاء الموافقة السابقة للمشروع.

 

وأكدت المحكمة أن الشركة تسلمت موقع المشروع عام ١٩٩٧ ولا يوجد دليل على قيامه بإعادة الموقع وتسليمه لهيئة الاستثمار، ومن ثم لا بد من إلزامه بدفع مقابل إشغال الموقع ، وحيث اقتصرت طلبات الهيئة  بشأن هذا المقابل عن ٣ سنوات فقط، وكانت مستحقات الهيئة ٢٥ الف دولار عن هذه المدة.