الإدارية العليا تنتصر لوزارة الأوقاف فى صيانة وترميم المساجد الحيثيات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد المقاولين يطالب تعويضه من وزارة الأوقاف بنسبة 10 % من قيمة العملية في صيانة وترميم المساجد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2003.

واعتبرت المحكمة قرار رئيس الوزراء عام 2003 بتعويض المتعاقدين مع الدولة 10 % لإرتفاع سعر العملة ليس مؤبداً ، وذلك حفاظاً على الميزانية العامة ، كما اعتبرت أن ما قرره مجلس الوزراء عام 2008 من التعويض من ميزانية الجهات الإدارية ذاتها محدود أيضا بالقيد الزمنى والموضوعى لهذا القرار .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد  نواب رئيس مجلس الدولة

وأضافت المحكمة أنه بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004, ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية بتعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى المطبق عام ٢٠٠٣ ، طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ وطالما استمروا فى التنفيذ بعده , واشترط ألا يكون  التأخير فى تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة , وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار ، ومن ثم فإن هذين القرارين مقيدين بقيد زمنى بأن يكون استحقاقه لها اعتبارا من  ٢٠٠٣ ، ومقيداً بقيد موضوعى بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ.

وأشارت المحكمة إن الثابت من الأورق أن أحد المقاولين تعاقد مع وزارة الأوقاف  على عملية الصيانة السنوية وترميم المساجد التابعة لمديرية أوقاف المنوفية ، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين : " تظل الأسعار ثابتة دون زيادة طوال مدة التنفيذ و حتى انتهاء العمل بالكامل وإذا ظهرت أى أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المطروحة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلى

كما خلت الأوراق مما يفيد أن وزارة الأوقاف أخلت بالتزاماتها التعاقدية على أى وجه من الوجه , وأن الطاعن ذاته لم يذكر فى دعواه ثمة إخلال بالتزامات العقدية من جهة الإدارة معه ،  أو أنها لم تصرف مستحقات المدعى فى مواعيد الصرف ، وقد نص العقد محل النزاع وارتضته إرادة المتعاقدين من النص علي ثبات الأسعار دون أى زيادة طوال مده التنفيذ وحتى انتهاء العمل بالكامل .

وأوضحت المحكمة  أن مراد مجلس الوزراء  من تقرير ما تقدم عام 2008  لا يمكن أن ينصرف إلى تمتع كافة المقاولين بهذا الاستثناء بصفة مؤبدة دون نطاق زمنى محدود على نحو ما سلف بيانه وإلا انهارت ميزانية الدولة  وتحقق الإثراء بلا سبب للمتعاقدين مع الإدارة وهو الأمر المحظور قانوناً , فضلا عن أن الأسس الضوابط التى قررها مجلس الوزراء المشار إليها طبقاً للبند الأول منها وإن كانت الزامية لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إلا أنها استرشادية للجهات الأخرى , ومن ثم لا تكتسب صفة الإلزام القانونى فى الطعن الماثل .

واختتمت المحكمة عن رفضها طالب الطاعن بالتعويض , أن البين انتفاء الخطأ في جانب وزارة الأوقاف  وأنها طبقت حكم القانون وما ورد بالعقد صراحة من أن الأسعار نهائية و غير قابلة لأى زيادة حتى تمام تنفيذ العقد بالكامل طبقا للشروط الوراد به فإنها تكون قد عملت صحيح حكم القانون ومن ثم ينتفى ركن الخطأ فى حقها  مما ينهار معه ركن من أركان المسئولية العقدية , فضلاً عن انهيار ركن الضرر الذى عجز الطاعن عن بيانه وتحديد أسسه سواء أمام محكمة أول درجة أو امام هذه المحكمة فى مرحلة الطعن واكتفى فقط بطلب مساواته بالمقاولين الأخرين رغم اختلاف مراكزهم القانونية عنه فى مجال السريان الزمانى لقرارى رئيس مجلس الوزراء المشار إليها , فمن ثم يكون طلبه التعويض إزاء انهيار الأركان الثلاثة مجتمعة- بحسبان أن علاقة السببية لا تربط بين معدومين - قائما على غير سند قانونى سليم خليقا بالرفض .وان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا المذهب  - وقد عززته المحكمة الإدارية العليا بأسس قانونية سديدة فصار بنياناً مشيداً وركناً قائماً متسق المبنى والمعنى  – فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ,وصادف صحيح حكم القانون بما لا مطعن عليه ، وهو ما يتعين معه الحكم برفض الطعن .