تأجيل نظر دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين بـ«القومي لحقوق الإنسان» 

تأجيل نظر دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين بـ«القومي لحقوق الإنسان» 
تأجيل نظر دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين بـ«القومي لحقوق الإنسان» 

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين، لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء لجلسة 3 نوفمبر  المقبل.


 وذكرت الدعوى، أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية، نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث أن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين، ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة، والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين، ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

واستندت الدعوى؛ لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين، لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

 ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.