«البحوث الإسلامية» توضح حكم سجود الشكر وكيفيته

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمةٍ.

وأضافت أنه حسب رأيهم يسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بُشِّر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بُشِّر بمولود ونحو ذلك، كما يسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق، أو حرق، أو قتل، أو لصوص ونحو ذلك.

وذكرت اللجنة، أن من الأدلة على مشروعية ذلك، حديث أبي بكرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور -أو بُشِّر به- خرَّ ساجدًا شاكرًا لله"،وثبت في حديث كعب بن مالك، الطويل: "أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد".

ولفتت فيما يخص صفة سجود الشكر، إلى أنه إذا أراد الإنسان أن يسجد شكرًا لله تعالى يستقبل القبلة ويكبر ويسجد سجدة واحدة، يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يكبر تكبيرة أخرى ويرفع رأسه، وقيل في الفتاوى الهندية: "كما في سجود التلاوة"، وفي سجود التلاوة جاء: "يكبر للسجود ولا يرفع يديه. وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام".

وتابعت: "غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال أصحها: أنه يسلم ولا يتشهد".

وصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة.

واستخلصت لجنة الفتوى من هذا، أن من كان فاقد الطهورين ليس له أن يسجد للشكر، مضيفة ما قال بعض أهل العلم، بأنه لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة، لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك.