خاص| تصريح هام من رئيس مصلحة الضرائب بشأن تعديل «ضريبة المحامين»

عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار د.محمد معيط وزير المالية بتعديل المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة لا يخالف قانون الضرائب .

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب - في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»- انه نظرا لما أثير من اعتراض نقيب المحامين على قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 والخاص بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحديد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة من المحامين، حيث تم تعديل المبالغ المحصلة علي كل صحيفة دعوى أو طعن ابتدائي عشرين جنيها بدلا من خمسة جنيهات وعلى كل صحيفة دعاوى الاستئناف خمسين جنيها بدلا من 10 جنيهات وعلى كل صحيفة دعاوى النقض مائة جنيه بدلا من 20 جنيها وقد جاء اعتراض نقيب المحامين علي النحو انه لا يجوز لوزير المالية إعادة قرار أو تعديله بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد، كما يعترض النقيب بدعوى إجبار المحامي غير الخاضع على سداد ما لم يوجب القانون سداده، وأن هذا القرار يؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل المتقاضين.


وقال عماد سامي، إنه بالنسبة للادعاء الأول فقد نصت المادة (71) من القانون (91)لسنة 2005 في أخر فقرة منها على «ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير».. ويتضح من النص أن المشرع فوض الوزير دون غيره لإصدار قرار بتحديد المبالغ وهو تفويض مطلق غير محدد المبالغ أو مرات إصدار القرار وإنما يهدف المشرع هنا إلى أن يكون القرار وفقا للظروف والأوضاع الاقتصادية واحتياجات الدولة وبالتالي فقد روعي في قرار وزير المالية المستجدات التي طرأت خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام2018 والتغير في الأسعار.

وأضاف رئيس المصلحة، انه فيما يخص إجبار المحامي غير الخاضع على سداد مالم يوجب القانون سداده فهذا لا أساس له من الصحة حيث إن هذه المبالغ تسدد عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن ويتم تقديم الإقرار الضريبي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة حيث يتم المحاسبة على الإيرادات السنوية وعلى أساسها يحدد الوعاء الخاضع وفي حالة عدم خضوع المحامي يقدم طلب استرداد ما سبق سداده خلال 15يوما وإلا استحق الحصول على ما سبق سداده بالزيادة، بالإضافة إلى غرامة تأخير تعادل سعر الخصم والائتمان المعلن بالبنك المركزي وذلك وفقا لأحكام القانون.

وبالنسبة للادعاء بأن ذلك يمثل زيادة الأعباء على كاهل المتقاضين فإن هذا مردود عليه في الادعاء السابق، حيث إن هذه المبالغ تخص المحامي نتيجة تحقيقه إيراداته ولا علاقة للمتقاضين بها.

والخلاصة أن ما جاء بالقرار الوزاري ما هو إلا تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة وهو يعمل علي تخفيف العبء علي المحامي وذلك بتقسيط الضريبة خلال العام بدلا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار وهى تتماشي مع ما خوله القانون ولا يمثل أي أعباء إضافية على المحامي أو الموكل وتعتبر مصدر من مصادر تحقيق الإيراد للدولة.