ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا فيه: «هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق لنفسه أو لغيره من المعتمرين والحجيج؟».
وأجاب مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، بأنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك.
واستشهد بما ورد في قوله تعالى: «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ»، لافتا إلى أن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.