«معيط» يكشف عن مفاجأت سارة للصناعات المحلية في مشروع قانون الجمارك

وزير المالية د.محمد معيط
وزير المالية د.محمد معيط

أكد وزير المالية د.محمد معيط، حرص الحكومة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطور نوعي مع إقرار قانون الجمارك الجديد، الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله.

 وأشار «معيط» إلى أن قانون الجمارك الجديد يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.

وقال إن المادة 38 من القانون تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.

وأضاف «معيط» أن ذات المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساس تشريعي للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وقال «معيط» إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلى اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا على ألا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون أذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلى اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.   

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات على المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلى عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا الفاء الترخيص.

وحول اليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، اوضح الوزير ان المادة 60 اجازت لصاحب الشان التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها او قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية او من يفوضه ويراسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير او من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشان او وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فاذا قبله صاحب الشان تلتزم المصلحة بالتنفيذ.

واشار الي ان المادة 61 تقضي بانه في حالة طلب صاحب الشان احالة النزاع مع المصلحة الي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد زوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره واخر يختاره صاحب الشان وتصدر قرارها مسببا باغلبية الاراء علي ان يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.

واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة الي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار الي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 الفا او باحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الضريبة ايهما اكبر، علي ان تضاعف قيمة التعويض اذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة او تم التصالح فيها.