فتاوى الأضاحي| تعرف على طريقة تقسيم الأضحية وشروط قبولها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أوضح الشيخ محمد حسنين مخلوف، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويَدَّخر منها.


وأضاف في رده على سؤال حول «فتوى شرعية في كيفية التصرف في الأضحية»، أن الأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألَّا يتصدق منها على غيرهم؛ لأن إنفاقه عليهم صدقة.


وقال إن الأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثًا كما تقدم، وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها، ودُونَ ذلك عندهم في الفضل: أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها.


واستكمل فتواه بأن الأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بدون تحديدٍ بالثلث ولا غيره، وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلًا.

يذكر أن للأضحة عدد من الشروط التي يجب توافرها، وهي: 


- أن تكون من البقر أو الإبل أو الغنم، وذلك ما يسمى ببهيمة الأنعام عند العرب. 


- أن تتم من العمر ما حدده الشرع، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع ما كان عمره نصف سنة ويقبل أيضا في الضأن، والثني ما كان عمره خمس سنوات في الإبل أو سنتين في البقر، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن».


- أن تخلو من العيوب التي تمنع من الإجزاء؛ وهي أربعة: العور البين والمرض البين والعرج البين والهزال المزيل للمخ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى».
- ويتبع العيوب الأربعة السابقة ما كان من العيوب مثلها أو أشد منها؛ مثل: العمياء، ومقطوعة اليد أو الرجل. 


- أن تكون داخلة في ملك المضحي أو أن الشرع أو المالك أذنا للمضحي بها، فالتضحية بما لا يملك الإنسان كالمسروق أو المغصوب غير جائزة؛ لأن القصد من الأضحية التقرب إلى الله، والتقرب إليه لا يكون بمعصيته. 


- أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد للأضاحي في الشرع، والذي يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى يوم النحر ويستمر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق؛ أي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بيان وقت بدء الأضحية: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».