قبل عيد الأضحي.. تجارة الألعاب النارية جريمة تصل لـ«المؤبد»

 ألعاب نارية
ألعاب نارية

مع قدم الأعياد تصبح للألعاب النارية سوقا رائجة بالمخالفة للقانون، وقبل قدوم عيد الأضحى المبارك المقرر أن يكون أولى أيامه بعد غد الثلاثاء، نوضح نصوص القانون التي تجرم تداول تلك المنتجات التي تحدث ضررا كبيرا للأطفال والكبار.

 

يوضح محمد حامد سالم، الخبير القانوني والدستوري، أن  المادة 102، فقرة (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

 

 وأضاف «أن قرار وزير الداخلية رقـم ( 1872 لسنة 2004) تضمن جدول المواد التي تعتبر في (حكم المفرقعات) ومنها البارود الأسود (الذي هو أساس صناعة الألعاب النارية)، والقطن الأسود، وثالث كلوريد النيتروجين، وغيرها من المواد التي تستخدم في صناعة الألعاب النارية.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط مالك محل مواد غذائية بشبرا الخيمة وبحوزته 69 ألف صاروخ ألعاب نارية و1000 كيس بمب.

 

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "أحمد . ع . ع" 55 سنة مالك محل مواد غذائية، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة، بالاتجار فى الألعاب النارية والمفرقعات ومحدثات الصوت .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته  69788 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام، عدد 1000 كيس بمب.

 

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.