فتاوى الحج| في هذه الحالة يمكن الإحرام بالقميص والبنطلون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا حول ملابس الإحرام وعدم ارتدائها بالميقات لعدم العثور عليها.

وأجابت لجنة الفتوى بأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى السائل أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة.

واستكملت بأنه إن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل «البنطال»، لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ .

وأضافت لجنة الفتوى، في حالة لبس السراويل، ثم إيجاد الإزار؛ لزمه خلعه، وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشترى ملابس للإحرام، كما عليه أن يخلع «الجورب» وإلا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.