«مجلس الدولة» يرفض الإفراج الشرطي عن متهم بتكدير السلم العام 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن متهم يقضي عقوبة الحبس المشدد خمس سنوات عن تهمة تأسيس جماعة تهدف لتكدير السام العام، وتخريب المجتمع العمدي، وحيازة سلاح ، وقضت المحكمة برفض دعوى الإفراج عنه بعد مضيّه ثلثي المدة .

أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها بأن «قانون السجون» قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثي مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام .

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم " فتحي محمد إبراهيم " اتهم وآخرون جنايات العجوزة بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف لتكدير السلم العام ، وإحراز سلاح وتخريب عمد وقضى فيها بجلسة 8/5/2017 بالسجن المشدد خمس سنوات والمصادرة والمصروفات ونفذ عليه وبذلك يكون قد أمضى ثلثي مدة العقوبة

واستندت المحكمة، على رفض الجهة الإدارية الإفراج الشرطي عنه لعدم سداده الالتزامات المالية المقضي بها عليه وحيث إن المدعى لم يقدم ما يفيد سداد والده لتلك الالتزامات المالية المحكوم بها أو ما يفيد استحالة ذلك الأمر الذي ينتفي معه شرط من شروط الإفراج تحت شرط ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ومتفقاً مع حكم القانون ويكون من العدل عدم إلغاءه.