الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

تصوير: أشرف شحاتة
تصوير: أشرف شحاتة

 وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة د. مصطفى مدبولي، علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية.

وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2020.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

ووجه رئيس الوزراء، بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.