فتاوى الحج| هذا ما يجوز للمُحرم قتله

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الإسلام نهى عن قتل الدواب في الحرم.

ولفت إلى أن هناك من الدواب ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصيد حينما سُئل عن ذلك، فقد روى أحمد في مسنده عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وذكر المركز أن الحكمة في إباحة قتلها، أنها مؤذية، ولذلك يُلحقُ بِها ما اشترك معها في العِلّة؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا، وعليه فالمُؤذي طَبعًا يُقتَل شَرْعًا.