فتاوى الحج| حكم إزالة الشعر المحرم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن إزالة شيء من الشعر من محظورات الإحرام لكن إن سقط شيء منه بدون قصدٍ أو إن أخذ المحرِمُ شيئًا من شعره لضرورةٍ فلا حرج في ذلك.

 

 واستشهد المركز بما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ» فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً.