وزير المالية: الضريبة العقارية «قانونية» ومُطبقة منذ 2008

د.محمد معيط وزير المالية
د.محمد معيط وزير المالية

أكد د.محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية نص على إعفاء وحـدة سكنية للمالك لا تزيد قيمتها السوقية علي ٢ مليون جنيه أيا كان موقعها.


وأضاف الوزير أنه تم مـد المهلة الخاصة بـسـداد الضريبة دون غرامة من ١٥/٧/٢٠١٨ إلى ١٥ أكتوبر القادم تيسيرا على المكلفين ومنعا لـلـتـزاحم، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على كـل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.


وأشار إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن ٢٠٠ سنة تحت اسم «العوايد»، نافيًا بـشكل قاطع ما يردده البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية والتي تأتي بهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة إثارة الفوضى.


وتابع معيط أن قانون الضريبة العقارية صدر عام ٢٠٠٨ وتم تعديله عام٢٠١٣وهو مطبق وسار منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج البعض، مشددًا على عدم وجود دعوى أمام الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.


ولفت إلى أنه في حالة وجود أي قرار بشأن هذا الموضوع من أي جهة قضائية فإن الوزارة ستحترمه وتسارع بتطبيقه ضاربًا المثل بإلغاء عدد من قوانين المعاشات والضرائب بعد صدور أحكام قضائية حولها من الدستورية العليا.


على جانب آخـر حصلت وزارة المالية مؤخرا على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في شهر مايو من العام الحالي يقضى بدستورية قانون الضريبة العقارية ورفض الدعوى التي أقامتها إحدى الشركات.


وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قضت برفض الدعوى  المقامة من رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السياحة والفنادق بالإسكندرية والتي يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954، بشأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955، والمادتين الثامنة والتاسعة من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى تجاوز حدود المنطقية، وأن قانون الضريبة العقارية لا يعوق الادخار بل نظم المشرع بموجبه سلطته التقديرية وأحوال فرض الضريبة، بحسب تقديره للإسهام في التكاليف والأعباء والخدمات العامة، فجاء تنظيمه ملتئما مع النصوص الدستورية واجبة التطبيق، لا يناقضها في مبدأ فرضها، ولا ينافرها في ضوابط تنظيمها.