رئيس «الدستورية العليا» يترأس أولى جلسات المحكمة بنظر 11 دعوى قضائية

المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا

ترأس المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات المحكمة العلنية بعد توليه رئاستها، وحلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى بلغ السن القانونى للتقاعد والمحدد للقضاة بسن الـ70عام.

 

ونظرت المحكمة 11 دعوى دستورية وتنازع، والدعوى المقامة من مصطفى حامد الجندى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أن الضريبة تستحق بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك، والمادة 19 من لائحته التنفيذية والتى تنص بإنه يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وسقوط أحكام تلك المواد والزام الحكومة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماه.

 

كما نظرت الدعوى التى تطالب فيها عدم دستورية البند 5 من المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بانتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

 

وقررت تأجيل الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 40 طلبات أعضاء جديدة المقامة من المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخر والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن أشهر الصيف التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين، وفى الموضوع بأحقية كل منهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادى.

 

وونظرت دعوى منازعة تنفيذ المقامة من الممثل القانونى لشركة الكافورى للمشروعات الهندسية والتجارية ضد الممثل القانوني لهيئة ميناء الاسكندرية وآخرين، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 ق مدنى والحكم الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية.