تعرف على 9 عقارات معفاة من الضريبة العقارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تقدم بوابة أخبار اليوم العقارات المعفاة من الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية وهي :

 

1 - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .

 

2 - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات و المستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح .

 

3 - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .

 

4 - الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

 

5 - كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .

 

6 - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

 

7 - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

 

8 - الدور المخصص استخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

 

9 - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي .

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .