«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل أحكام قانون الشرطة

علي عبد العال
علي عبد العال

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا بأغلبية ثلثي الأعضاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.


ويتضمن مشروع القانون تعديل مادتين فقط، ونصت المادة الأولى على استبدال نص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بالنص الآتي: "يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم".


و"تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة في المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده". 


ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".