النواب يوافق على مشروع قانون "الفروع الأجنبية للجامعات بمصر"

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية"، والخاصة بشروط بدء الدراسة في هذه الجامعات، كذلك تعيين الوزير المختص -التعليم العالي- مستشارًا له بالفرع ممثلا له لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون الذي تم الموافقة على مجموع مواده، ووفقاً لهذا القانون، يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع، بعد أخذ رأى اللجنة، والتأكد من توافر شروط بنودئها، وعلى نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم، كما يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي صدرت  بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والذي بدوره يحيله إلى اللجنة لإبداء الرأى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإخطار، على أن يرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه.


وحسب المادة 14 من القانون، يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته.


ووفقاً للمادة 15 تكفل أجهزة الدولة، أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذلك الاستقلال المالى والإدارى، فضلاً عن منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم، مع تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.


كما تكفل الدولة توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتي تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية، وأن توفر للفرع على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية، كذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.


وحسب القانون، يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والأدبية، والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج، وتتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.


كما تضمن القانون ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.