تجديد حبس 3 من المتورطين برشوة مجلس الدولة بتهمة الكسب غير المشروع

المتهمه - صورة أرشيفية
المتهمه - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس مدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة الأثاث ومحمد أحمد شرف 45 يوما ، لإتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة رشوة مجلس الدولة الكبرى.

 

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمود وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وتامر عبد السلام وعمرو أحمد فتحى وأمانة سر وائل فراج.

 

تم إيداع المتهمين قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطىى البيضاء وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.

 

واجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتهمة رباب وزوجها بتحريات أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسى جمال اللبان على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسي بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، وتم مطابقة اقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.

 

وأوضحت التقارير، أن اللبان أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتى تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.

 

وطالبت هيئة الفحص والتحقيق، من المتهمين برد المبالغ المستوى عليها خاصة وأن جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح مقابل سداد مستحقات الدولة،و كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على جمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، فى القضية المعروفة بالرشوة الكبرى، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه 2 مليون جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كلا من مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.