ننشر حيثيات قبول طعن محامي مطاي في قضية «إهانة القضاء»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المُقدم على حكم محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء».

 

وجاء في الحيثيات، أن المادة 54 من الدستور لسنة 2014 الوارد ذكرها في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، قد نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام موكل أو منتدب، مما يترتب عليه أن يكون من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون لن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه حرصًا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة من المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبًا كان أم موكلًا من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع، أو يعين من يقوم مقامة للدفاع عن المتهم، فضلًا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال.

 

وتابعت أن ما أبداه المحامي الحاضر مع المتهمين من دفاع على السياق المتقدم , لا يتحقق به الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

 

ومن ثم قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من أحمد عيد، محام وأحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث محكمة مطاي»، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.


 
كان سامح عاشور نقيب المحامين، ترأس هيئة الدفاع والمشكلة من محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار، ودفع النقيب في الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنه ٨٦ ق، بفساد الاتهام والإسناد، مؤكدا على عدم تعطيل المرفق العام أو أحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل.
 

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت فى 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 8 محامين غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة محام آخر حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 13محاميا آخرين، وذلك فى قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي بالمنيا.

 

وخفّفت محكمة جنايات المنيا، في 12 مارس الماضي، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، 7 منهم حضورياً، ومتهم غيابياً، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي  جنيدي، مقيم الدعوى، بعدما أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك، خلال نظر الاستشكال على حكم حبسهم الصادر بالسجن المؤبد.