عقوبات تأديبية متفاوتة لـ62 مدرس أزهري بسبب التلاعب بالأوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، ٦١ معلم ومدرس أزهري بمعهد قراءات أزهرية، وذلك عن تهم الغش والتزوير والتلاعب في أوراق إعداد مشروع تدريب لفتيات المعهد، وشمل منطوق الحكم معاقبة وكيل المعهد، وشيخ المعهد بعقوبة الخفض إلى الوظيفة الأدنى.

 

فيما عاقبت المحكمة ٢٧ متهم بخصم أجر شهرين من راتبهم ، كما غرمت ٤ متهمين بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه وقت الخدمة.

 

وخصمت المحكمة أجر ١٥ يوم كاملين من راتب ٣ متهمين، وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم ثبوتها في حقهم، فيما انقضت الدعوى الجنائية لأحد المتهمين بوفاته.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهمين جميعا لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وارتكبوا أعمال تتنافي مع الحيدة والتجرد، فضلاً عن خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم مراعاة حساسية المكان الذين يعملون به، مع عدم الالتزام الوظيفي بواجبات الوظيفية السامية التي يؤدوها، وظهر ذلك بعد ثبوت التهم على عدد من المتهمين الذين اشتركوا بإعداد أوراق مشروع تدريب لفتيات المعهد، وتلاعبوا في أعداد المدرسين المشاركين، وعدد الطالبات.

 

وأضافت حيثيات الحكم بأن المتهم الأول والذي يعمل «وكيل للمعهد الأزهري» قام بإعداد أوراق مشروع التربية العملية لطالبات المعهد في مرحلة التخصص لثلاث فصول الأول والثاني والثالث، وشمل المشروع مدة التدريب ١٢ يوماً بمعاهد الابتدائية، ولكن المتهم كانت الأوراق غير سليمة حيث أدرج أسماء طالبات لم تكن المجموعات التدريبية، وكان ذلك بقصد زيادة عدد مجموعات التدريب بالمخالفة للواقع.

 

وتابعت المحكمة بأن باقي المتهمين يشغلون وظائف حساسة بالتعليم الثانوي الأزهري، حيث منهم المدرسين، ومعلم القراءات بمعهد طما، موجه مواد شرعية، ومدير التعليم الثانوي بمنطقة سوهاج، مدير التعليم النوعي بالإدارة المركزية لسوهاج، شيخ معهد، مؤذن مسجد.

 

كما ثبت استعمال محرر مزور منسوب صدوره للمعهد بشان التدريب بقصد التأكيد من سلامة مشروع التربية للفتيات، فضلاً عن تورط المتهمة التاسعة بتقاضي مبالغ مالية في صورة مكافآت للإشراف على مجموعات التدريب لمعهد القراءات، بالرغم من عدم اشتراكها من الأساس في التدريب.

 

واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم ٢٠ ثابت في حقه المخالفة المنسوبة له حيث قرر على خلاف الحقيقة مباشرة فعلية لتدريب الطالبات بمعهد الأزهر الابتدائي، بالرغم من نفي الإدارة المركزية اصطحاب أى مدرس من الرجال للفتيات خارج المعهد.

 

لذا رأت المحكمة أن المتهمين يكونوا بذلك الأفعال قد أخلوا بوجبات وظائفهم، مما يستوجب معها عقابهم بالعقوبة التي تتناسب مع جرم الفعل، كما بررت المحكمة للمتهمين الحاصلين على البراءة، سببها، بانها لم يثبت لديها بالدليل القاطع صدق الاتهامات المنسوبة إليهم.